زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

36

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

أنه لا يجوز تركه ولا يتم الصلاة إلا به ثبت أنه من الصلاة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته» (1).

م 575، 142/ 2 - 143) باب 21 - أمر المأموم بالصلاة جالساً إذا صلّى إمامه جالساً:

[* ش]: من كتاب الإشراف: - فيما أحسب -): قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلّى جالساً فصلوا جلوساً».

واختلفت الأخبار في صلاة رسول صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر؛ ففي بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وفي بعضها [أن] أبا بكر كان المقدم). وقالت عائشة: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه.

[م 575] واختلف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس جالساً من علة؛ فقالت طائفة: يصلون قعوداً. فممن فعل ذلك جابر بن عبد الله، وأبو هريرة،

(6)

وأسيد بن حضير (5)، وبه قال أحمد وإسحاق وقال أحمد كذا قال (3)

النبي، وفعله أربعة من أصحابه.

(1) الكندي: بيان الشرع، 126/ 13 - 127.

(2) في بيان الشرع: أو إذا.

(3) في بيان الشرع: جماعة.

(4) في بيان الشرع: المتقدم.

(5) في بيان الشرع وأسد بن حصين. (6) في بيان الشرع: كذلك فعله النبي .. إلخ.