الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
والشعبي، والنعمان، وأصحابه. وقال حماد بن أبي سليمان: [أحب] إلينا أن يعيد و] يعيدوا. وقال عطاء: إن ذكر حين يفرغ يعيد ويعيدون)، وإن لم يذكر حتى فاتت تلك الصلاة فإنه يعيد ولا يعيدون، هذا إذا صلّى بهم على غير وضوء، وإن كان جنباً أعادوا إن فاتت تلك الصلاة، فليست الجنابة كالوضوء (3).
قال أبو بكر: لا (3) يعيدون.
[م 579] واختلف مالك)، والشافعي في الإمام يتعمد أن يصلي بهم وهو
جنب؛ فقال مالك: صلاة القوم فاسدة. وقال الشافعي: صلاتهم تامة. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج نحو ما حكي من الاختلاف في قول أصحابنا، ولعل أكثر ما قيل معهم: إن عليهم جميعاً الإعادة إذا كان الإمام جنباً، ولا فرق بين الجنب وغيره يخرج في معنى قولهم على معنى حكم الأصول على () أنهما سواء، إذا لم يكن على وضوء أوكان جنباً، إلا أنه يخرج في معنى بعض قولهم فيمن يقول بقطع الصلاة على المصلي بالجنب: إن الإمام الجنب يقطع على كل من كان خلفه خاصة صلاته، وسائر القوم من الصف الأول وسائر القوم من الصفوف لا فرق في صلاتهم ـ عندي ـ على معنى قولهم خلف الجنب، وغيره إذا كان على غير وضوء، إذا ثبت أنه لا فساد بمعنى فساد صلاته هو، لا بمعنى الجنابة.
عليهم"
(6)
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: ولا يعيدون.
(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: كالوضوء، فإنه يعيد.
(3) كلمة (لا) غير موجودة في بيان الشرع.
(4) في بيان الشرع: أنس بن
مالك.
(5) في قاموس الشريعة: إلا أنهما.
(6) في بيان الشرع .. لا فرق في صلاتهم عندي، إذا ثبت أنه لا فساد عليهم .. إلخ.