زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨

48

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

واحدة / 53 / منهن. ويعجبني ذلك؛ لثبوت الصلاة على أهل القبلة من أهل القبلة في السنة).

وكذلك في شهر رمضان قد قيل: تصلي بهن واحدة منهن، وتكون في وسط الصف المتقدم منهن، ولا تتقدمهن كهيئة الإمام للرجال، وكذلك أحب (2)

في

صلاة الجنازة على نحو هذا (3).

(م 586، (2 150 باب 28] ردّ السلام على الإمام:

(4)

الصلاة؛

[ش]: واختلفوا في رد السلام على الإمام عند التسليم من فقالت طائفة: يسلم على الإمام. فممن رُوي عنه أنه رأى ذلك أبو هريرة، وابن عمر، وبه قال عطاء، والشعبي، وابن سيرين، وقتادة، وإسحاق،

وأبو ثور.

(1) روى الربيع بن حبيب - واللفظ له - والدارقطني عن ابن عباس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر وصلوا على كل بار وفاجر (مسند الربيع، باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل القبلة ولا يرى الصلاة خلف كل بار وفاجر، رقم 776. سنن الدارقطني كتاب العيدين باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، رقم 7 57/ 2).

(2) في قاموس الشريعة: أحسب.

(3) الكندي: بيان الشرع، 53/ 13 - 54. السعدي: قاموس الشريعة، 76/ 21 - 77. (4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (ومنه): قال أبو بكر: واختلفوا في ردّ السلام على الإمام عند التسليم في الصلاة، فرأت طائفة أن يسلم على الإمام، فمن رُوي عنه أنه رأى ذلك أبو هريرة، وابن عمر / 186 / وبه قال عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وابن سيرين، وقتادة، وأبو ثور، وفيه قول ثان، وهو أن يكفي من ذلك أن يسلم عن يمينه وشماله، هذا قول إبراهيم النخعي، وقال أحمد بن حنبل: ما أدري ما هو، وما فيه حديث يعتمد عليه عن يساره، وكان لا يفعله، وفيه قول ثالث، وهو إذا كان الإمام عن يمينك سلمت عن يمينه، ونويت الإمام في ذلك، وكذلك إذا كان عن يسارك، إذا كان بين يديك فسلم عليه في نفسك، ثم تسلم عليه عن يمينك وعن يسارك، هذا قول حماد بن أبي سليمان. قال أبو سعيد .. إلخ.