الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
التسليم على الملائكة عن يمينه وعن شماله وعلى المؤمنين والمسلمين عامة، فيكون في ذلك على اعتقاده، ونحب أن يكون ذلك على نيته إن ذكر في الوقت، وإلا فهو على نيته (1).
م 587، 151/ 2 باب 29 - الصلاة خلف الخوارج وأهل البدع:
:
[*]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر) واختلفوا (2) في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من الخوارج وأهل البدع فرأت طائفة الصلاة خلفهم. فممن أجاز ذلك خلف الخوارج أبو جعفر. وقال الحسن البصري في صاحب البدعة: يصلي خلفه. والشافعي يجيز الصلاة خلف من أقام الصلاة، وإن كان غير محمود الحال في دينه وقال الثوري في القدري: لا تقدموه وقال أحمد في المرجئ: إذا كان داعياً للصلاة لا يصلى خلفه، ومن صلى خلف الجهمي يعيد، والقدري إذا كان يرد الأحاديث، والرافضي كذلك، يعيد من صلى خلفهما. وقال أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعياً إلى هواه. وقد حكي عن مالك أنه لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم، ويصلى خلف أئمة الجور.
قال أبو بكر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه، ومن
لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة، ولا نحب تقديم من هذه صفته. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف في الصلاة خلف من هو دون الولي الموافق لطاعة الله بكمالها في ظاهر الأمر؛
(1) الكندي: بيان الشرع، 186/ 11 - 187. السعدي: قاموس الشريعة، 472/ 19 - 472. أخطاء عديدة في نص في بيان الشرع وقاموس الشريعة صححناها دون الإشارة إلى
(2) وردت كل خطأ
في
موضعه.