الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
إمام بالقصد، ولا يعقد إلا الخيار إذا وجدوا، والأفضل (1) من وجد في معنى للصلاة على اعتقاد أنه ما وجد غيره (2) أولى منه، فعلى حسب هذا
التقديم
يكون الأمر.
وفي بعض ما قيل: إن الصلاة خلف (3) جميع أهل القبلة لإحياء سنة الجماعة أفضل من صلاة الفرادى، إلا على قول من يقول: لا تجوز الصلاة إلا خلف المسلم، فإنه يقول: يصلّي فرادى، ولا يصلّي خلف غير
المسلم.
ومعي
أنه على حسب ما جرى من الاختلاف أنه على كل قول قد (4) قيل إن صاحبه يذهب إلى لزوم الصلاة جماعة خلف من قال: إنه تجوز خلفه (5) لثبوتها، ولعله يذهب من يذهب إلى أنه إذا لم يجد المسلم فالصلاة خلف غيره مخير فيها، أو فرادى (6).
وفي بعض القول: إن الصلاة فرادى أفضل ما لم تثبت الإمامة بالمسلم. وفي بعض القول: إن الجماعة أفضل ما وجد من تجوز الصلاة خلفه، من إذا لم يزد فيها أو ينقص ما لا تجوز الصلاة إلا به.
(1) في قاموس الشريعة: .. ولا يقدم إمام بالقصد ولا يعقد إلا الخيار إذا وجدوا، لأفضل من
وجد.
[قال] غيره: وفي المنهج ((أي منهج الطالبين)): ولا يقدم إمام بالقصد والاختيار إلا الأفضل إذا وجد. رجع. في معنى التقديم في الصلاة على اعتقاده أنه ما وجد .. إلخ.
(2) في بيان الشرع: .. غيره لمكان أولى منه .. … إلخ.
(3) في قاموس الشريعة: إن الصلاة جماعة جائزة خلف .. إلخ.
(4) في قاموس الشريعة: كل قول مما قيل .. إلخ.
(5) في بيان الشرع: خلفهم.
(6) هكذا في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ولعل عبارة (أو) فرادى) زائدة، والله أعلم. (7) الكندي: بيان الشرع، 169/ 13 - 170. السعدي: قاموس الشريعة، 330/ 21 - 332.