زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥

14 ـ كتاب الإمامة

55

الجزء الثاني

(م) (590، (152/ 2 - 153 باب 32] المكبّر قبل إمامه، لا خلاف أن

609+ p)]

الإمام يبدأ فيكبر ثم يكبر من وراءه:

فكتروا».

ش]: ثبت () أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر

م 590] واختلفوا فيمن كبّر قبل إمامه؛ فقالت طائفة: يعيد التكبيرة، فإن لم يفعل فعليه الإعادة. هذا قول عطاء، ومالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، ولم يقولوا: يخرج مما دخل فيه بتسليم أو كلام. وكان الشافعي يقول: لا يجزيه تكبيرة حتى يقطع، يسلم"

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا: إنه لا يجوز تكبير من كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام ولا يعتد به، كان على العمد أو على النسيان، وأن عليه الإعادة بعد إحرام الإمام. ولا أعلم أنه يخرج في معاني قولهم: إن عليه التسليم ما لم يجاوز إلى حد الركوع على النسيان، فإذا جاوز إلى الركوع فمعي أنه يخرج في معاني قولهم: إن عليه ابتداء الصلاة بالتوجيه والإحرام، ويلحق الإمام حيث أدركه من الحدود ما لم يجاوز حداً، ولا يخرج - عندي - فيه نص من قولهم، إلا أن عليه إعادة التكبير بلا تسليم ولا توجيه.

وإن قال قائل: إن عليه التسليم والتوجيه فليس ذلك يبعد (3) على نحو ما حكي من التسليم عن الشافعي

(4)

(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (ومنه): قال أبو بكر: فالسُّنَّة التي لا خلاف فيها أن الإمام يبدأ فيكبر، ثم يكبر من وراءه، ثبت أن .. إلخ.

(2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (235/ 4: حتى يقطع بسلام. وفي بيان الشرع وقاموس

الشريعة: حتى يقطعه بتسليم.

(3) في قاموس الشريعة .. فليس ذلك معه عندي على الحق ما حك .. إلخ. (4) الكندي: بيان الشرع، 13/ 140. السعدي: قاموس الشريعة، 267/ 21 - 268.