الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧14 ـ كتاب الإمامة
الجزء الثاني
والتقوى؛ لأنه يكون بذلك معيناً للداخل على إدراك الحد الذي هو فيه، وفيه الفضل له وللداخل جميعاً إذا صحت نية الإمام في ذلك).
م 592 154/ 2) باب 34] الإمام يخص نفسه بالدعاء دون القوم:
(2)
ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يقول إذا كبر في الصلاة قبل القراءة]: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد».
(4)
قال أبو بكر: وبهذا أقول).
[م 592] وقد روينا عن مجاهد، وطاووس أنهما قالا: لا ينبغي للإمام أن يخص نفسه بشيء من الدعاء دون القوم وكره ذلك الثوري، والأوزاعي. وقال الشافعي: لا أحب ذلك.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه ليس للإمام ولا غيره أن يدعو لنفسه الدعاء، بشيء من من لدن إحرام الصلاة إلى أن يتم التشهد من القعود الأخير من الصلاة، وإن الدعاء كلام، ولا يجوز الكلام في الصلاة. وإن كان هذا قد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلعله قبل النهي عن الكلام في الصلاة. وإنه قد قيل: إنه كان في بادئ الأمر يستجيزون الكلام في الصلاة،
(1) الكندي: بيان الشرع، 13/ 70 - 71. السعدي: قاموس الشريعة، 153/ 21 - 154. (2) في الأوسط (236/ 4) وقاموس الشريعة: خطيئتي.
(3) في قاموس الشريعة بين المغرب والمشرق.
(4) كلمة (من) غير موجودة في الإشراف.
(5) في الأوسط: وبهذا نقول. وفي قاموس الشريعة: بهذا القول نقول.