الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١14 ـ كتاب الإمامة
61
الجزء الثاني
م 596 - 59، 156/ 2 - 157) باب (36 - ] استخلاف الإمام من يتمّ بالقوم باقي صلاته:
[ش]: [م 596] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الإمام يحدث؛ فقالت طائفة: يقدم رجلاً يبتدئ من حيث بلغ الإمام المحدث، ويبني على صلاته. رُوي (1) هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعلقمة، وعطاء، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي [في] آخر قوليه: الاختيار أن يصلّي القوم فرادى إذا كان ذلك، فإن قدم (2) أو قدموا رجلاً فأتم بهم أجزأهم. وقال أحمد: إن قدم رجلاً فلا بأس، واحتج بعمر، وعلي.
[م 597] قال أبو بكر: فإن قدم الإمام المحدث من لا يدري كم صلى الإمام؛ فإن النخعي قال: ينظر ما يصنع من خلفه. وقال الشافعي: يتصنع للقيام، فإن سبحوا (3) به جلس، وعلم أنها الرابعة قدم رجلًا فسلم بهم، وإن لم يعلم شيئاً من هذا بتسبيحهم صلاها من أولها. وقال مالك: يصلي لنفسه صلاة تامة، ويصلّي الناس خلفه ويعتدون بما صلّى بهم الإمام، فإذا فرغوا من صلاتهم قعدوا وانتظروا حتى إذا فرغ الإمام من
صلاته سلم بهم.
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: روينا.
(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: فإن فطن قدم أو قدم رجلا فأتم لهم أجزأهم .. إلخ. (3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: فإن سجدوا جلس، وعلم أنها الرابعة قدم رجلًا فسلم بهم، وإن لم يعلم شيئاً هذا من أولها إلى آخرها. وقال مالك بن أنس: يصلي لنفسه وصلاته تامة، ويصلّي الناس خلفه ويقتدون بما صلّى
من بتسبيحهم
صلاها
بهم.
وفيه
قول .. إلخ.