زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٧

1 - كتاب الطهارة

67

الجزء الأول

من قولهم في معاني الاتفاق أن ذلك نجس، وأن جميع ما خرج من النجس من مجراه من الأدبار، والأقبال من الفروج أنه ناقض للوضوء لمعاني اتفاقنا وإياهم، فلا معنى لاختلاف ذلك، ولا الفرق بينه، وهو متساو في النجاسة (1).

م- 11/ 1 - 109 باب 24 الوضوء من مس الذكر. باب 25 - مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف باب 26 - المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فَرْجها. باب 27 مس ذكر الصبي وغيره. باب 28 - مس الأنثيين. باب 29 - مس الدبر].

م 45 - 46، 109/ 1 - 112) باب (30] الوضوء مما مست النار: [ش]: [م 45] اختلف (2) أصحاب رسول الله، ومن بعدهم في الوضوء مما مست النار؛ فممن روي عنه أنه توضأ، أو أمر بالوضوء منه عبد الله بن عمر، وأبو طلحة عم أنس، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري،

وعائشة، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وأبو عزة رجل يقال: إن له صحبة.

(1) الكندي: بيان الشرع، 177/ 8. الكندي: المصنف، 166/ 4. السعدي: قاموس الشريعة،

16/ 285

ذلك

(2) نص كتاب الإشراف الآتي ورد في بيان الشرع وقاموس الشريعة هكذا: واختلفوا في الوضوء مما مست النار؛ فممن روي عنه أنه توضأ مما مست النار وأمر بالوضوء منه: ابن عمر، وأبو طلحة، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وعائشة، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وروي عن عمر بن عبد العزيز، وأبي مخلد، وأبي قلابة، ويحيى بن معمر، والحسن البصري، والزهري. وكان أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وأبي بن كعب، وأبو الدرداء، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، والأوزاعي، وأهل الشام، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون منه وضوءاً. وكذلك نقول ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلّى ولم يتوضأ.

٦٧ / ٢٬٤٣١