الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣14 ـ كتاب الإمامة
63
الجزء الثاني
للمصلي إذا كان إماماً من اتباع من هو خلفه على معنى الاطمئنانة ثم يسلم، إلا أن يكونوا جماعة ممن لا يجوز عليهم الوهم والشك، وكذلك يخرج - عندي ـ أنه يمضي على أقوى وهمه ويخرج في هذا الفصل ـ عندي ـ كل (1) معنى لا يجوز للمصلي أن يمضي فيه على صلاته، ثم يسألهم إن كان ممن يلزمهم السؤال من أهل القبلة؛ فمعي أنه قيل في القليل: إنه ما لم يكن يقع عليه اسم الجماعة وهو الثلاثة فصاعداً، وهو أقل ما قيل في هذا الموضع. وقد قيل: أقل ما يكونوا عشرة.
قال المصنف (2): وقد قيل: أحسب بالتسعة (3)، والله أعلم، وفيما بين هذا اختلاف، وإنما يخرج هذا كله في معنى الاطمئنانة، فيما قيل، لا على الحكم، والحكم معنى السؤال، حتى يصح ما يوجب به تمام الصلاة، وأما إذا كان المتقدم قد فاته شيء من الصلاة لا يدري ما هو فلا أعلم أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه يكون إماماً لهم على حاله).
م 598 - 2،600/ 157 - 158) مسألة - الإمام أحدث وقدم القوم كل طائفة منهم رجلاً. الرجل يكبر مع الإمام فسهى قائماً، وركع الإمام ومن معه، استأنف وقد سجدوا. الإمام يسبق المأموم بالركوع والسجود بسبب الزحام))]:
ثم
[ش] [م 598] (ومنه): قال أبو بكر: واختلفوا في الإمام أحدث وقدم القوم رجلين كل طائفة منهم رجلاً؛ فقال أصحاب الرأي: صلاتهم جميعاً
(1) في قاموس الشريعة: .. عندي في معنى ما يجوز للمصلي .. إلخ. (2) لعل ما بعد هذه العبارة ليس من قول أبي سعيد، والله أعلم.
(3) في قاموس الشريعة: بالسبعة.
(4) في قاموس الشريعة: فما قيل على الحكم .. إلخ.
(5) الكندي: بيان الشرع، 87/ 13 - 88. السعدي: قاموس الشريعة، 170/ 21 - 172.