زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٠

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد (1): ولا أعلم في قول أصحابنا حداً في وجوب ذلك أن يؤتى من قريب ولا بعيد إلا أنه يخرج في معنى قولهم: إن على أهل البلد

الخروج إلى صلاة المصلَّى في موضعهم، وإقامة السنة لصلاة العيد.

ولا أعلم من قولهم: إنه يجب على أهل البلد إذا عدموا الصلاة أن يخرجوا إلى بلد آخر لطلب صلاة العيد، إذا عدموا من موضعهم لحال عذر، وإذا (2) قدروا عليها صلوها في مواضعهم، إلا أنه قد رخص في ترك صلاة العيد، ولو قدر عليها في مثل البوادي والسفر والمسافي) التي حول الأمصار، الذين يقيمون بصلاة العيد؛ لأن الصلاة عليهم إذا قام بها أهل القرى والأمصار. وعن أبي سعيد ـ أيضاً: وأكثر قولهم في صلاة العيد: إنها تجب على أهل البلدان المحاضرين و [من] لم يكن من الأمصار إلا في مثل المسافي التي تكون قرب القرى الجامعة والأمصار فمعي أنه قد رخص من رخص لهم ذلك، أنه لا عيد عليهم، إذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة (4).

في

م 604، 161/ 2 - 162) باب 4 - الأكل يوم الفطر قبل الغدة إلى المصلّى: [ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر (5): روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

(1) ضبطنا قول أبي سعيد من موضعين من بيان الشرع دون الإشارة إلى الاختلافات البسيطة بينهما. (2) في الموضع الثاني من بيان الشرع: .. عذر، ولو قدر عليها في مثل البوادي والسفر والمسافي التي حول الأمصار الذين يقومون بصلاة العيد أن الصلاة عليهم، إذا قام بها أهل القرى

والأمصار.

مسفاة (3) المسافي جمع وهي كل بلد تسفيها الرياح من جهة الشرق ليس عليها حائل مثل جبل أو غيره، وفي عُمان جملة بلدان تسمى بهذه التسمية (انظر؛ الخليلي: تمهيد قواعد

الإيمان، 163/ 12. 271/ 14).

(4) الكندي: بيان الشرع، 121/ 15، 143.

(5) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد النص مختصراً.