الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٢72
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م 605، 2/ 162) باب 5 - ] الاغتسال يوم
العيد:
ش]: ومن كتاب الإشراف (1)): قال أبو بكر: ثبت أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى)، وروي ذلك عن عليّ. وممن كان يرى (3) الاغتسال يوم الفطر عطاء، وعلقمة، وعروة بن الزبير، وإبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو الزناد، ومالك، والشافعي، وإسحاق.
(3)
قال أبو بكر: ونحن نستحب ذلك، وليس بواجب.
معي
قال أبو سعيد: أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: الاستحباب للغسل قبل الخروج يوم الفطر والتحول للمصلَّى، ولعل يوم الفطر يؤمر به أكثر،
فالله أعلم ما المعنى في ذلك).
(4)
م 606 163/ 2) باب (6 - الخروج إلى المصلى:
،
ش]: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يخرج يوم الفطر ويوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلَّى الأضحى إلى المصلَّى»، فالسنة أن يخرج الناس إلى المصلى في العيدين، فإن ضعف [قوم] على الخروج إلى المصلى أمر الإمام من يصلي بهم في المسجد. روينا عن علي بن أبي طالب أنه أمر بذلك. واستحسن ذلك الأوزاعي، وأصحاب الرأي. وكان الشافعي، وأبو ثور) يريان ذلك.
(1) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد النص مختصراً.
(2) العبارة إلى المصلى) غير موجودة في الأوسط (256/ 4).
(3) في بيان الشرع: وممن كان لا يرى. وقال محقق الأوسط (256/ 4): في الأصل (كان لا يرى) وهذا غير صحيح، ولا يطابق أقوال الفقهاء المذكورين.
(4) العبارة والتحول للمصلى) غير موجودة في الموضع الثاني من بيان الشرع.
(5) الكندي: بيان الشرع، 105/ 15، 139.
(6) في بيان الشرع: وأبو أيوب.