زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

15 - كتاب العيدين

Vo

الجزء الثاني

قال أبو بكر: السُّنَّة أن يغدو الناس إلى المصلى في الفطر والأضحى.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن المسارعة إلى الفضل أفضل كل من سبق وحافظ عليه، وكلما غدا الناس وبكروا من إمام أو غيره بصدق النيات كان ذلك أفضل ما لم يقع في ذلك تضييع شيء أفضل

من

ذلك.

6

6

وأما صلاة العيدين فيخرج معنى الاتفاق أنها لا تجوز ولا يقع شيء حتى يستوي طلوع الشمس، فإن استوى طلوع الشمس شارقها فهو أول وقتها، وتعجيلها أفضل ما لم يوجب الرأي الانتظار بمعنى يرجى اجتماع الناس عليه، وآخر وقت القضاء (1) وقت صلاة العيدين زوال الشمس في شتاء أو صيف، فإذا زالت الشمس فقد انقضى وقت صلاة العيدين جماعة (2).

[(م 609،، (165/ 2 باب 9 - إخراج النساء إلى الأعياد:

[ش]: / 123 / (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر (3): قالت أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجن (4) يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور والحيض، فأما الحيض فيعتزلن [في] المصلى ويشهدن [الخير و] دعوة المسلمين». وقد روينا عن أبي بكر، وعلي أنهما قالا: حق على كل

(1) لعل العبارة (وقت القضاء) زائدة.

(2) الكندي: بيان الشرع، 111/ 15.

(3) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد النص مختصراً.

(6)

(4) هكذا في الإشراف. وقال المحقق: في الأصل نخرجهن. وفي بيان الشرع: نخرجن

(5) كلمة (في) ليست في الأوسط وبيان الشرع.

(6) في بيان الشرع: خذوا.