الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٧15 - كتاب العيدين
VV
الجزء الثاني
أنه قد قيل: إذا كان الدم مستمسكاً عنهما استحب لهما الخروج لصلاة العيدين، ويكونان خلف / 123 / الناس يشهدان (1) الخير ويسمعان الدعاء والذكر، ولا يتقدمان أحداً من أهل الصلاة حيث يفسدان عليه صلاته، والله الموفق للصواب، هذا ما وجدته من القول في صلاة العيدين، وبالله التوفيق (2).
م 610 - 11، 165/ 2 - 166 باب (10] الركوب إلى العيدين: [ش]: [م 610] روينا (3) عن عمر بن الخطاب أنه خرج في فطر أو يوم أضحى في ثوب قطن يمشي. وقال علي: من السُّنَّة أن يأتي العيد ماشياً»، وهذا هو مذهب عمر بن عبد العزيز. وكره النخعي الركوب. واستحب المشي الثوري والشافعي ومالك نحن نمشي ومكاننا قريب، ومن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب. قال أبو بكر: المشي أحسن وأقرب إلى التواضع، ولا شيء على من
ركب.
(4)
قال أبو سعيد: أنه يخرج في قول أصحابنا. معي
(1) في الموضع الثاني من بيان الشرع: .. الناس حيث تشهدان الخير وتسمعان .. إلخ. (2) الكندي: بيان الشرع 123/ 15 - 124، 146 - 147.
يوم
(3) في بيان الشرع: (ومن كتاب الإشراف: (قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه خرج فطر أو يوم خروج في ثوب قطن يمني. مسألة: وقال علي بن أبي طالب: من السُّنَّة أن تأتي العيد ماشياً، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، وكره النخعي الركوب، واستحب المشي سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وقال الحسن: يمشي مكاناً قريباً ومن بعد ذلك عليه فلا بأس عليه أن يركب. قال أبو بكر: المشي أحسن وأصوب إلى المواضع، والركوب مباح.
(4) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط.