زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٩

15 - كتاب العيدين

79

الجزء الثاني

م 612، 166/ 2 - 169 باب (11 - ترك الصلاة في المصلى قبل صلاة

العيدين وبعدها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم:

[ش]: قال (1) أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «خرج في يوم فطر أو أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها».

[م 612] قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب؛ فقالت طائفة: لا يصلي قبلها ولا بعدها. وممن كان لا يصلي قبلها ولا بعدها ابن عمر، وروي ذلك عن علي وابن مسعود، وحذيفة، وابن أبي أوفى، وجابر بن عبد الله. وروينا عن عبد الله بن عمرو أنه قال في الصلاة قبل العيد: ليس قبله ولا بعده صلاة. وهذا مذهب الشافعي ومسروق، والضحاك بن مزاحم، والزهري، والقاسم، وسالم ومعمر، وابن جريج. وقال أحمد بن حنبل: لا يصلى قبل ولا بعد. وحكي عن أحمد أنه قال: رأى الكوفيون الصلاة بعدها، والبصريون الصلاة، قبلها والمدنيون لا قبلها ولا بعدها. وروى ابن عمر وابن عباس عن النبي أنه لم يصل قبلها ولا بعدها.

بن

وروي

ذلك

ورأت طائفة أن يصلّى قبلها وبعدها. هذا قول أنس مالك، عن أبي هريرة، وهذا قول الحسن، وسعيد ابني أبي الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعي. وقال عطاء: إذا طلعت الشمس فصل.

(1) في بيان الشرع: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «خرج يوم فطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما»، واختلف الناس في ذلك، فروي عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود حذيفة بن اليمان وجابر بن عبد الله، وابن أبي أوفى أنهم كانوا لا يرون الصلاة قبلها، وهذا قول ابن عمر، ومسروق الشعبي، والضحاك بن مزاحم، القاسم، وسلام بن عبد الله، والزهري، ومعمر، وابن جريج وأحمد بن حنبل. وفيه قول ثان، وهو: أن الصلاة قبلها وبعدها هذا قول أنس بن مالك، وسعيد بن أبي الحسن

وجابر بن زيد وعروة بن الزبير، والشافعي. قال أبو سعيد .. إلخ.