الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١15 - كتاب العيدين
الجزء الثاني
ينصرف الناس يوم النحر إلى أصحابهم ويخففوا الصلاة، وإن فعل ذلك فاعل لقلة شغل لقيام غيره له فلا مانع يمنع عندي).
م 613 - 615، 169/ 2 - 174) باب 12 - البدء بصلاة العيدين قبل الخطبة. باب 13 - عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع. باب 14 - الذكر بين كل تكبيرتين].
6
[(م 616، 174/ 2)] مسألة ((ما يستفتح به صلاة العيد؛ أي: التوجيه)): ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر (2):) واختلفوا فيما يستفتح به الصلاة بعد التكبير مثل قول: سبحانك اللهم وبحمدك، وما أشبه ذلك؛ ففي قول الأوزاعي: يقول إذا فرغ من السبع تكبيرات: سبحانك اللهم وبحمدك. وقال الشافعي: يكبر للدخول في الصلاة، ثم / 127 / يستفتح فيقول: وجهت وجهي، ثم يكبر سبعاً.
قال أبو سعيد رضيه الله: معي أنه يخرج في معنى الاتفاق من قول أصحابنا: إن التوجيه لصلاة العيد قبل تكبيرة الإحرام، وكذلك في جميع الصلوات. وأما الاستعاذة فيختلف فيها من قولهم؛ فقال من قال في صلاة العيد: إنه (3) يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام ويكبر للصلاة ثم يقرأ. وقال من قال: يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام وتكبير الصلاة ثم يقرأ (4).
(1) الكندي: بيان الشرع، 99/ 15.
(2) في الموضعين من بيان الشرع ورد النص مختصراً ومضطرباً.
(3) في الموضع الثاني من بيان الشرع .. صلاة العيد: إنه يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام وتكبير الصلاة،
ثم يقرأ، وقال من قال: / 133/ يستعيذ ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر التكبير ثم يقرأ.
(4) الكندي: بيان الشرع 127/ 15 - 128، 133 - 134.