الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٣15 - كتاب العيدين
الجزء الثاني
م 618، 2/ (175 باب 15 رفع اليدين في تكبيرات العيد:
[ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (واختلفوا [في رفع اليدين] في تكبيرات صلاة العيد؛ فكان عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد يقولون: يرفع يديه في كل تكبيرة. وكان سفيان الثوري يرفع يديه في أول تكبيرة. وقال مالك: إن شاء رفع يديه فيها كلها، وفي الأولى وحدها أحب إلي. وقال ابن الحسن: يرفع يديه في التكبيرة الأولى، ثم يكبر ثلاثاً فيرفع يديه، ثم يكبر الخامسة ولا يرفع فإذا قام في الثانية فقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه، ثم يكبّر الرابعة ولا يرفع يديه.
قال أبو بكر: كما قال عطاء أقول.
6
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتكبير العيدين وفي تكبير الصلاة كلها ويأمرون بترك ذلك، وينهون عن فعله، وإن ذلك واقع موقع العبث في الصلاة، ولا معنى له، والمأمور بغيره من السكون والخشوع في الصلاة).
(م 619، (176/ 2 باب 16] القراءة في صلاة العيد:
[ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (الأعلى: 1)، وهَلْ
عنه
أَتَنكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ الله (الغاشية (1)». وقال بهذا الحديث عمر بن الخطاب. وأبو ثور. وكان الشافعي يرى أن يقرأ في الفطر والأضحى بـ (ق 1) واقتربَتِ القمر: 1)، وكان ابن سيرين يقرأ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وروينا عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بأم القرآن وسورة من المفصل.
(1) الكندي: بيان الشرع، 152/ 15. السعدي: قاموس الشريعة، 269/ 19 - 270.