الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٤??
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر: يجزئه ما قرأ به، والأول أولى.
قال أبو سعيد رضيه الله: يخرج معي في قول أصحابنا: إنه إذا قرأ فاتحة الكتاب وما تيسر من المفصل أجزأ عنه، وأكثر ما يقرؤون في الأولى: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وفي الآخرة بسورة منها، وأكثر ذلك على ما وجدنا وَالشَّمْسِ وَضُحَنَهَا وَالضُّحَى وكل ذلك جائز (3).
م 620، 176/ 2 - 177 باب 17] الجهر بالقراءة في صلاة العيد: ش] ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن على أنه قال: إذا قرأت في العيدين فأسمع من يليك، ولا ترفع صوتك. وكان عطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس والشافعي، وأكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة، وبه نقول؛ لأن في الأخبار من أخبر بها (3) قراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر بالقراءة. قال أبو سعيد رحمه الله: أنه يخرج في قول أصحابنا معنى الاتفاق بثبوت معي أنه الجهر في القراءة في صلاة العيدين كسائر الجهر في الصلوات). ومعي كذلك جاء الأثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه «فعل ذلك، وجهر بالقراءة في صلاة العيدين). ولا أعلم في الجهر بالقراءة في صلاة العيدين اختلافاً، وإن (1)
(1) في بيان الشرع: آية.
(2) الكندي: بيان الشرع، 126/ 15.
(3) في الموضعين من بيان الشرع وردت العبارة مضطربة.
(4) في الموضع الثاني من بيان الشرع: الصلاة.
الجمعة
بسبح
(5) روى مسلم عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين (صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، رقم 778، 598/ 2). (6) في الموضع الثاني من بيان الشرع: فإن لم يكن يثبت فيهما الجهر بأكثر .. إلخ.