الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٥15 - كتاب العيدين
??
الجزء الثاني
لم يثبت ما فيها من الجهر بأكثر مما يثبت في الصلوات لسعة الناس فليس بأقل
من ذلك (1).
م 621، 177/ 2) باب 18] اجتماع العيدين ((العيد والجمعة)): []: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: [واختلفوا] في العيدين إذا اجتمعا؛ فكان عطاء بن أبي رباح يقول: يجزئ أحدهما عن الآخر. [قال عطاء: إن اجتمع يوم جمعة وفطر فليجمعهما، فليصل ركعتين حين يصلّي الفطر، ثم هي هي حتى العصر]، وذكر أن ابن الزبير فعل ذلك. وروي نحو ذلك عن عليّ بن أبي طالب وروي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا: يجزئ عنك
أحدهما.
وفيه قول ثان، وهو: [إن] الرخصة في الأذان لمن كان خارجاً من المصر في الرجوع إلى أهاليهم، ولا يعودون إلى الجمعة. وروينا عن عثمان بن عفان أنه قال في عيدين (3) اجتمعا من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع. وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعي، والنعمان في العيدين [يجتمعان] في واحد: يشهدهما جميعاً، الأول سُنَّة، والآخر / 99/ فريضة، ولا يُترك
يوم
واحد منهما.
(1) الكندي: بيان الشرع، 128/ 15، 134.
(2) هكذا وردت العبارة في الإشراف في هذا الموضع. وفي الأوسط (289/ 4): قال عطاء: … فليجمعهما فليصل ركعتين حتى يصلي صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر. وفي بيان الشرع وردت العبارة متأخرة عن هذا الموضع هكذا قال عطاء: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر فليجمعهما فليصل ركعتين حتى يصل الفطر، ثم هي العصر. وروي عن عثمان .. إلخ. (3) في بيان الشرع: أنه قال في العيدين: إذا اجتمعا من أهل العالية أن ينتظر .. إلخ.