زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٦

86

معي

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد: أنه [إذا] اجتمع صلاة العيد في يوم الجمعة حيث تلزم الجمعة كانت صلاة العيد على حالها تجب على من يجب عليه الحضور لها بمعنى ثبوت السنّة، وصلاة الجمعة ثابتة على من يجب عليه حضورها للفريضة، ولا ينحط معنا واحد منهما بالآخر، إلا أن يجيء ثم عذر عن حضور أحدهما أو عنهما جميعاً، فالمعذور من عذره الله، وإن لم يتفق حضور العيد إلا بترك الجمعة كانت الجمعة - عندي ـ أولى، إذا كان يضيع منها أو من أسبابها شيء حيث تجب؛ لأنها فريضة في موضع لزومها، وهذه سُنَّة. وفريضة الجمعة أولى من سُنَّة صلاة العيد إذا لم يقم أحدهما إلا بترك الآخر

م 622، (178/ 2 باب 19 صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام: ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر (2):) واختلفوا في الرجل تفوته صلاة العيد مع الإمام؛ فروينا عن ابن مسعود أنه قال: يصلي أربعاً. وبه قال أحمد، واستحب ذلك الثوري. و [قال] أصحاب الرأي: إن شاء صلّى وإن شاء لم يصل، وإن صلى صلّى أربع ركعات، وإن شاء ركعتين.

(3)

وفيه قول ثان، وهو: أن يصليها كصلاة، الإمام، وبه قال مالك والشافعي

وأبو ثور.

(1) الكندي: بيان الشرع، 99/ 15 - 100.

(2) في الموضع الأول من بيان الشرع ورد النص هكذا ومن كتاب الإشراف: ومن أدرك من صلاة العيد ركعة، فإذا سلم الإمام فيكبر التكبير الذي كبره الإمام في نفسه، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ويركع ويسجد، ويقضي صلاته كما صلّى الإمام، وإن لم يحسن التكبير فقام فصلى ركعة إلى الركعة التي أدركها حتى يشفع فلا بأس عليه ويجزئه ((هكذا ورد النص من غير تعليق لأبي سعيد في هذا الموضع)). (3) في بيان الشرع: .. وإن شاء لم يصلّ، فإن شاء صلّى أربع ركعات، وإن شاء ركعتين.