زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٧

15 - كتاب العيدين

87

الجزء الثاني

وفيه قول ثالث، وهو: أن يصلي ركعتين ولا يجهر بقراءة، ولا يكبر تكبيرة الإمام، هذا قول الأوزاعي.

وفيه قول رابع، وهو: إن صلى في الجبان الصحراء (1) صلّى كصلاة الإمام، وإن لم يصل في الجبان صلّى أربعاً، هذا قول إسحاق.

قال أبو بكر: «سن رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ركعتين، فكل من صلاها صلاها

كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح حديث ابن مسعود.

(2)

أنه قال أبو سعيد (2): معي يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه من فاتته صلاة العيد وتركها لمعنى عذر أنه يصلي ركعتين كسائر الركوع، بغير جهر ولا تكبير، أو ما شاء من الصلاة، إذا فصل بين كل ركعتين، إلا أنه يخرج في بعض قولهم: إنه إذا خرج إلى الجبان فوجد الإمام قد صلّى، وفاتته الصلاة معه أنه يصلي صلاة العيد بالقراءة والتكبير، إلا أنه لا يجهر، وأما في غير الجبان فلا أعلم من قولهم منصوصاً، إلا أنه يصلي ركعتين ولا أجد مانعاً عن الصلاة في التكبير والقراءة، ولو لم يكن في الجبان، لأن ذلك من الفضل، إلا أن صلاة الواحد لا جهر في سُنَّة ولا فريضة من صلاة النهار (3).

م 623، 179/ 2) باب 20] صلاة العيد ((للمسافر ومن لا تجب

عليه الجمعة:

ش] ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر (4):) اختلف أهل العلم في

(1) كلمة (الصحراء) غير موجودة في بيان الشرع.

(2) في 175/ 15 من بيان الشرع نص مختصر لأبي سعيد شبيه في معناه للنص الذي نحن بصدده، غير أنه مع اختصاره يبدو عليه بعض الغموض، وربما ذلك

بسبب الأخطاء المطبعية.

(3) الكندي: بيان الشرع، 173/ 15، 176. (4) في المواضع الثلاثة الأولى من بيان الشرع ورد نص الإشراف مختصراً.