الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 625، 2 (180 باب 22 تيمم من يخشى فوات العيد:
[]: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يخشى فوات العيد إن ذهب يتوضأ فكان مالك والشافعي وأبو ثور يقولون: يتوضأ وإن فاتته وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: يتيمم.
و [قال أبو بكر:] بالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج نحو هذا من الاختلاف من قول أصحابنا: إنه لا يتيمم ولو خشي فوت صلاة الجماعة في العيد، ويتوضأ ويصلي ركعتين. وقيل: إذا خشي فوت صلاة الجماعة فيها تيمم وصلّى؛ لأن السنة فيها جماعة، كما جاز له التيمم لصلاة الجنازة بما يشبه معنى الاتفاق. ويعجبني إن كان لا تجوز صلاة العيد في غير هذا الموضع أن يتيمم ويصلي السنة، وكذلك إن
لا
كان صلاة إمام عدل / 165/ أو صلاة جماعة من جماعة المسلمين التي تكون صلاتها بعدها، أعجبني أن يتيمم ويصلي وأما إن كان صلاة السلطان الجائر أو غيرها من الصلوات من الرعية أعجبني أن يتوضأ ويطلب صلاة العيد ويصلي ركعتين، ولا يتيمم لمثل هذه الصلاة).
م 626 - 627، 2/ 180 - (181) مسألة ـ ((من ترك تكبيرة من تكبيرات العيد. الرجوع من طريق غير التي ذهب فيها))]:
[ش]: [م 626] (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر) واختلفوا فيمن
ترك تكبيرة من تكبيرات العيد؛ ففي قول الشافعي: لا شيء عليه. وفي قول مالك، وأبي ثور: يسجد سجدتي السهو.
(1) الكندي: بيان الشرع، 165/ 15 - 166.