الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩١15 - كتاب العيدين
الجزء الثاني
م 627] وكان مالك والشافعي يستحبان أن يخرج [يوم العيد] في طريق ويرجع من غيره وبه نقول؛ لحديث رويناه عن النبي
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيمن ترك تكبيرة من تكبير صلاة العيد ناسياً أو متعمداً: إن عليه الإعادة. وقال من قال: عليه الإعادة في العمد، ولا إعادة عليه في النسيان. وقال من قال: لا إعادة عليه في عمد ولا نسيان. ويعجبني [أن] يسجد سجدتي السهو على كل حال لترك ذلك، ولا أعلمه / 152 مما يشبه معنى الاتفاق، ولا أعلم في قول أصحابنا حدا أن يرجع من حيث خرج، ولا من غيره في صلاة العيد، ولا يبين لي في ذلك فرق، إلا أن يكون في ذلك معنى لا يحضر ذكره فينظر في ذلك (1).
(م 628، (181/ 2) باب (23] التكبير أيام التشريق:
ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: قال الله جل وعز
ج
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَامٍ مَعْدُودَاتٍ} (البقرة: 203).
قال أبو بكر: كان ابن عباس، وابن عمر، وجماعة من التابعين يقولون: إنها أيام التشريق، وبه قال مالك، وأبو عبيدة معمر بن المثنى، وإسحاق بن راهويه، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها أيام أكل وشرب وذكر الله».
معي
قال أبو سعيد: أنه هكذا يخرج في قول أصحابنا: إنها أيام معدوات، وهي أيام التشريق (2).
(1) الكندي: بيان الشرع، 152/ 15 - 153.
(2) الكندي: بيان الشرع، 188/ 15.