زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٢

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 29، 181/ 2 - 183) باب 24 - ] اختلافهم في التكبير في

الصلوات أيام منى:

•

أدبار

[ش] قال أبو بكر (1):) واختلفوا في الوقت الذي يبتدئ فيه بالتكبير أيام منى، ووقت قطعه؛ فكان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس يقولون: يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ثم يقطع وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور)، ويعقوب، ومحمد. وقال ابن مسعود، وعلقمة، والنخعي، والنعمان: يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. وروينا عن ابن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الفجر من يوم عرفة ويقطع في الظهر [من] يوم النحر. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: السُّنَّة عندنا أن يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق يكبر الظهر ثم يمسك. وقال الزهري: مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر (3) من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وفيه قول سادس وهو: إن التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق هذا قول مالك، والشافعي، ذلك وروي عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز.

وفيه قول سابع، وهو: إن التكبير في الأمصار يوم عرفة بعد الظهر إلى بعد صلاة العصر من أيام التشريق، رُوي هذا القول عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وروي ذلك عن الزهري خلاف القول الأول. وروينا عن الحسن البصري أنه قال: التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الظهر من يوم النفر الأول / 188/

في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد النص مختصراً. (2) غير موجود في الإشراف، وهو في الأوسط (300/ 4). بيان الشرع: العصر.