الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
تطهر النجاسات إذا ذهبت بها من الطهارات المعارض لها النجاسات، وهذا لا معنى له، والعجب ممن يذكر في معاني الفقه، ولعله ثبت في معاني الاتفاق من قولهم: إنهم أجازوا التطهر بالماء المسخون، ولعل ذلك ثبت عن النبي). الله
[(م 47 - 49، 112/ 1 - 114) باب (31 - الوضوء من الضحك في الصلاة: [ش]: [م 47] (من كتاب الإشراف: أجمع أهل العلم [على] أن
الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة (2) ولا يوجب وضوءاً.
[م 48] وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة). قال أبو سعيد: هذا يخرج ـ عندي ـ على قول أصحابنا في هذين الشيئين.
[ش]: [م 49] واختلفوا (4) في نقض طهارة من ضحك في الصلاة؛ فأوجبت طائفة عليه الوضوء، وممن روي ذلك عنه الحسن البصري، والنخعي، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي واحتج محتج بحديث منقطع لا يثبت، أن رجلاً ضرير البصر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فتردى في حفرة في
(1) الكندي: بيان الشرع، 169/ 8. السعدي: قاموس الشريعة، 267/ 16.
(2) في بيان الشرع: الطهارة. في بيان الشرع: الوضوء.
(4) في بيان الشرع، وقاموس الشريعة: (ومنه): واختلفوا في نقض طهارة من ضحك؛ فقالت طائفة: على من ضحك في الصلاة وضوء، روي ذلك عن الحسن البصري، والنخعي، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: لا وضوء على من ضحك في الصلاة. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري، وعروة بن الزبير، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وكذلك قال الأوزاعي آخر قوليه. وقال ذلك جابر بن عبد الله، وأبو موسى الأشعري. وكذلك نقول؛ لأنا لا نعلم مع من أوجب الوضوء على الضاحك في الصلاة حجة، وخبراتي عليه مرسل في قاموس الشريعة: وخبر أبي الضحاك عليه مرسل لا يثبت». والقذف في الصلاة عند خالفنا لا يوجب وضوءا، والضحك أولى بأن يوجب الوضوء.
من
((