زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

15 - كتاب العيدين

95

الجزء الثاني

م 631 - 638، 2/ 184 - 187) باب (26] جامع التكبير ((من صلى وحده النساء. المسافر دبر النوافل من سبقه الإمام ببعض الصلاة. إذا لم يكبر الإمام. من عليه سجود السهو التكبير والتلبية يوم عرفة)):

ش]: [م 631] (ومن الكتاب قال أبو بكر) واختلفوا فيمن صلّى وحده؛ فكان ابن عمر إذا صلّى وحده لا يكبر في أيام التشريق. وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة. وقال الثوري في التكبير: إنما هو في الصلاة المكتوبة في الجماعة. وبه قال أحمد، والنعمان.

وقال طائفة: يكبر وإن صلّى وحده، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي،

ويعقوب، ومحمد.

[م 632] واختلفوا في تكبير النساء في أيام التشريق؛ فكان سفيان الثوري يقول: ليس على النساء تكبير في أيام التشريق إلا في الجماعة. واستحسن قول الثوري، وأحمد. و [قال] النعمان: ليس على جماعات النساء إذا صلّين وليس معهن رجل تكبير. [وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد تكبر النساء أيام التشريق].

م 633] واختلفوا في المسافر [هل] يكبر؟ فممن مذهبه أن يكبر المسافر مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. وقال النعمان: ليس على المسافر تكبير.

م 634] واختلفوا في التكبير دبر النوافل؛ فكان سفيان الثوري، وأحمد يقولان: لا تكبير في دبر صلاة التطوع. وبه قال إسحاق. وقال الشافعي: يكبر خلف النوافل والفرائض على كل حال.

[م 635] واختلفوا في الوقت الذي [يكبّر من] سبقه الإمام ببعض الصلاة؛