زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

مع الإمام في أول قعوده فقد أدرك صلاته ولزمه التمام في معنى الاتفاق عندي - من قولهم).

م 657، 198/ 2 - 199)] مسألة ((المسافر يدخل في صلاة المقيم ثم تفسد على أحدهما صلاته):

ش] واختلفوا في المسافر يدخل في صلاة المقيم، ثم يفسد على المسافر صلاته؛ فحكى أبو ثور فيها قولين أحدهما: إن عليه التمام، والآخر أن يرجع إلى ما كان له من الخيار في الابتداء وحكي عن الشافعي أنه قال: عليه أن يتم. قال سفيان الثوري: يصلي ركعتين. وقال أصحاب الرأي: يصلي بصلاتهم، فإن فسدت صلاة الإمام عاد المسافر إلى حاله. وفي قول من قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزيانه، لا يلزمه إلا ركعتان فسدت صلاة الإمام أو المأموم.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا فسدت صلاة المسافر وقد صلَّى بصلاة المقيم، وكان فسادها أنه صلى على غير وضوء، أو جنباً، أو بنجاسة، أو بمعنى يكون فيه تبعاً للإمام، فذكر ذلك وعلم في وقت / 162 الصلاة؛ أنه يبدل قصراً، ولا أعلم في ذلك اختلافاً؛ لأنه يرجع إلى صلاة نفسه في وقتها.

وإن (3) علم بذلك بعد أن فات الوقت؛ فمنهم من يقول: يصليها بدلا

(1) الكندي: بيان الشرع، 162/ 13. السعدي: قاموس الشريعة، 315/ 21 - 316. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: قال أبو بكر: واختلفوا في المسافر يدخل في صلاة المقيم، ثم تفسد على الإمام المسافر صلاته، ففي قول الشافعي إنه يتم قال الثوري: يصلي ركعتين. وقال أصحاب الرأي: إن فسدت على الإمام صلاته عاد المسافر إلى حاله، وقال أبو المؤثر: فيها قولان أحدهما أن عليه التمام، والآخر كما قال الثوري. قال أبو سعيد .. إلخ. (3) في بيان الشرع: والله أعلم بذلك .. إلخ.