زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

17 - كتاب صلاة المسافر

الجزء الثاني

بصلاة الإمام؛ لأنه كان تبعاً له في التمام. وقال من قال: يصليها قصراً؛ لأنها هي صلاته ولم تتم مع الإمام.

وأما إذا فسدت صلاة الإمام بلا (1) فساد تفسد به صلاة من صلى خلفه فلا يبين لي في المسافر إلا أنه يصلي بصلاة نفسه في الوقت؛ لأن صلاة الإمام المقيم فاسدة لا ينعقد عليه منها شيء

م 658 - 660، 199/ 2 - 201) باب 4 - خبر يدل على أن الله لا قد يبيح الشيء في كتابه بشرط ثم يبيح النبي الله ذلك الشيء بغير ذلك الشرط. باب 5 خبر دلّ على بيان صلاة المسافر من ظاهر قوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ. باب 6 - إباحة قصر الصلاة للمسافر في المدن يقدمها إذا لم ينو مقاماً عليه، له إتمام الصلاة].

يجب

م 661 - 662، 202/ 26 - 204 باب - المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها:

[ش]: ومن كتاب الإشراف: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع فقصر الصلاة.

قال أنس بن مالك: خرجنا مالك: «خرجنا مع رسول الله رسول الله من المدينة إلى مكة فصلى

ركعتين حتى رجع»].

(1) هكذا في بيان الشرع وقاموس الشريعة والذي يظهر لي أن كلمة (لا) زائدة. وقوله (فساد

تفسد

مأمومه؟

به صلاة من صلى خلفه) يثير سؤالاً: هل هناك فساد لصلاة الإمام لا تفسد

به

صلاة

(2) الكندي: بيان الشرع، 162/ 13 - 163. السعدي: قاموس الشريعة، 316/ 21 - 317.