زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٨

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م (665، (2052 باب 9 - السفر في آخر الوقت ((السفر بعد دخول

الوقت)):

ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن خرج بعد زوال الشمس مسافراً أن يقصر الصلاة، حفظنا [ذلك] عنه مالك بن أنس و [سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور)، وأصحاب الرأي.

وممن

،

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه إذا حضر وقت الصلاة قبل أن يخرج من عمران بلده كان في بيته أو سائراً فلم يصل حتى يَصِل من عمران بلده إلى الموضع الذي يجب فيه القصر، أنه يختلف في ثبوت الصلاة عليه؛ فقال من قال: بالتمام لثبوتها عليه في موضع التمام، وإذا كان مخاطباً بها. وقال من قال: القصر؛ للسعة له في تأخيرها بمعنى الاتفاق، إلى أن صار إلى موضع القصر في الوقت فوجب عليه صلاة القصر بالسعة، إذا كان من تركها في سعة. وقال من قال: هو مخير إن شاء صلى في هذا قصراً، وإن شاء تماماً (2).

[

م 666، 2/ 205 - 207) باب (10] حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاة:

ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلف أهل [العلم] في المقدار الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة؛ فقالت طائفة: إذا عزم الرجل (3) على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة. روينا هذا القول عن ابن عمر وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

(1) أبو ثور غير موجود في الإشراف، وموجود في الأوسط (354/ 4) وبيان الشرع. (2) الكندي: بيان الشرع، 95/ 14. (3) هكذا في الإشراف وفي الأوسط (355/ 4) وبيان الشرع: إذا أجمع على .. إلخ.