زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

أبي عبد الرحمن قال: من أجمع إقامة يوم وليلة صلى صلاة الحضر، وعليه

الصوم.

أنه قال أبو سعيد: معي يخرج في قول أصحابنا: إن المسافر عن وطنه إلى حيث يجب عليه القصر على حكم السفر، وصلّى السفر، لا غاية لذلك من قولهم إلى أن يجمع مقاماً لا غاية له، أو يتخذ الموضع داراً ووطناً، ثم إلى التمام بمعنى اتخاذ الوطن، وبمعنى الإقامة الذي (2) يجب

هنالك

(2)

بها التمام، ولا أعلم من قولهم يخرج أحد ما قيل وحكي من هذه الأقاويل إذا كان للمرء ببلد يتخذه وطناً ومقيماً فيه، فسافر عنه سفراً يجب فيه

القصر (3).

م 667، 207/ 2 باب 11 المار في سفره بأهله وماله:

[ش]: (ومن كتاب الإشراف واختلفوا فيمن (4) يمر في سفره بقرية له فيها مال وأهل؛ فروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة. وقال الزهري: إذا مر بمزرعة له في سفره أتم صلاته. وقال مالك: إذا مر بقرية فيها أهله وماله أتم الصلاة، إذا أراد أن يقيم بها يومه وليلته. وقال أحمد بن حنبل بقول ابن عباس. وقال سفيان الثوري: فإن قدم على ماشية له أو قرية له ولم يكن ذلك قراره فليصل ركعتين. وقال الشافعي: يصلي ركعتين ما لم يجمع مقام أربع. وكذلك نقول).

(1) في بيان الشرع: القصر.

(2) لعل الصواب:

التي.

(3) الكندي: بيان الشرع، 57/ 14 - 58.

(4) في بيان الشرع: في المسافر.

(5) في بيان الشرع: قال أبو بكر: وكذلك نقول.