الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢١17 - كتاب صلاة المسافر
الجزء الثاني
:
قال أبو سعيد معي أنه قد مضى القول في هذا في معنى ما يستدل عليه، وبه إذا كان للمرء وطن فسافر عنه، وأما إذا لم يكن له وطن يتخذه وكان سائراً فيخرج فيه قولان: أحدهما إنه على / 108/ معنى القصر أبداً حتى فيه. والآخر: إنه حيثما حلّ لطلب معاشه لغير غاية يعتقدها
يتم
يتخذه وطناً أتم الصلاة، وحيثما سافر أو حلّ بغاية يكون خروجه لها فإنه يقصر الصلاة
بمعنى السفر (1).
(م 668 - 669، (208/ 2 باب 12] إمامة المسافر المقيم:
[ش]: [م 668] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلّم الإمام من اثنتين أن عليه تمام الصلاة.
[م 669] واختلفوا فيه إن أم (2) المسافر الإمام الصلاة، وخلفه مقيم [فأتم الصلاة؛ فقال سفيان الثوري: لا يجزيهم، وقد قضى (3) هو صلاته. وقال أصحاب الرأي: إن (4) إذا صلى المسافر بمسافرين ومقيمين أربعاً فإن صلاة المسافر، جائزة، وصلاة المقيمين فاسدة، وكان الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق [والنعمان]) يقولون: صلاتهم كلهم تامة.
(1) الكندي: بيان الشرع، 108/ 14 - 109. (2) هكذا في الإشراف. وقال محققه: في الأصل أتم، والتصحيح من الأوسط. وفي بيان الشرع: أتم الإمام المسافر الصلاة وخلفه .. إلخ.
(3) في الأوسط (366/ 4): وقد قصر، وقال محققه في الأصل: وقد قضى. وفي بيان الشرع:
وقد مضى هو وصلاته.
(4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (366/ 4) وفي بيان الشرع: إذا. (5) هكذا في الإشراف. وهو غير موجود في الأوسط (366/ 4) وبيان الشرع وقاموس
الشريعة.