زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٥

17 - كتاب صلاة المسافر

125

الجزء الثاني

م 674 - 675، 210/ 2 - 211 باب 15] من نسي صلاة في سفر

فذكرها في حضر:

[ش]: [م 674] (ومن الكتاب قال أبو بكر: (أجمع أهل العلم على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها فى السفر أن عليه صلاة الحضر، إلا ما اختلف فيه [عن] الحسن البصري /201/

م 675] واختلفوا فيمن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر؛ فقال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي: يصليها صلاة السفر [كما] كانت فرضت عليه. وقال الأوزاعي: يصليها [أربعاً]. وبه قال الشافعي آخر، قوليه، وقد كان قبل يقول [بقول] مالك. وكما قال الأوزاعي قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقد] روينا عن الحسن البصري أنه قال: من نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر، قال: يصليها (1) صلاة السفر، وإذا نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلّى صلاة الحضر.

قال أبو بكر: والحسن يختلف قوله في هذه المسألة؛ لأنا قد ذكرنا من رواية يونس عنه ما (3) وافق قوله قول مالك، والثوري.

:

قال أبو سعيد معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه إذا نسي صلاة في الحضر حتى فات وقتها، وذكرها في موضع السفر بعد فوت وقتها في الحضر أنه يصليها صلاة حضر وإن نسيها في الحضر وذكرها في السفر، وقد كان بقي عليه من وقتها شيء، ودخل حد السفر فقال من قال: يصلي صلاة الحضر. وقال من قال: يصلي صلاة السفر.

(1) في بيان الشرع: .. فذكرها في السفر فليصليها صلاة … في الحضر فليصليها الحضر.

(2) في بيان الشرع: .. يونس عندما وافق .. إلخ.