الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٦زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وإذا نسي صلاة في السفر فانقضى وقتها في السفر، ثم ذكرها في الحضر [ف]ـإنه يصليها صلاة السفر، ولا أعلم في ذلك اختلافاً. وإن نسيها في السفر حتى دخل في الحضر، وعليه وقت من أوقاتها، ثم ذكرها بعد فوت وقتها في الحضر أو في السفر [فإنه يصلي صلاة السفر، ولا أعرف في ذلك اختلافاً).
(1) الكندي: بيان الشرع، 201/ 12 - 202.
٧٣٣ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.