زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

18 جماع أبواب الصلاة

ولوا حولك و

عند العلل

م 676 - 677، 2/ 212 باب 1 صلاة المريض جالساً إذا عجز عن القيام: [ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن وصلّى (1) جالساً».

سقط

[م 676] وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي

جالساً.

[م 677] واختلفوا فيمن له أن يصلي جالساً؛ فقال ميمون بن مهران: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه فيصلي قاعداً وبه قال أحمد، وإسحاق، وزادا: إذا أن قيامه يزيده في مرضه (2) أو يشتد عليه صلى جالساً. وقال مالك: أحسن ما سمعت في المريض إذا شق عليه وأتعبه، وبلغ منه حتى يشتد عليه القيام [له] أن يصلي جالساً. وقال الشافعي: إذا أطاق [الصلاة] ببعض المشقة المحتملة لم يكن له أن يصلي إلا (3) كما فرض عليه، وإنما أمر بالقعود إذا كانت المشقة غير محتملة، أو كان لا يقدر على القيام بحال.

(1) في بيان الشرع: فصلّى.

(2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (373/ 4) وبيان الشرع: إذا كان قيامه يزيده وهناً. (3) في بيان الشرع .. أن يصلي جالساً إلا كما فرض عليه.