زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣١

18 - جماع أبواب الصلاة عند العلل

الجزء الثاني

(م 683 - 684، 2/ 214 - 215) باب 4 - ] سجود المريض على شيء

يرفع إلى وجهه:

ش]: [م 683] (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن [القادر على] الركوع والسجود لا تجزيه الصلاة إلا أن يركع ويسجد.

ولا

م 684] فإن عجز عن السجود؛ ففيها قولان: أحدهما أن يومئ إيماء، يرفع إلى وجهه شيئاً ليسجد عليه، رُوي هذا القول عن ابن مسعود، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس. وقال عطاء، / 185 / والثوري: يومئ برأسه إيماء. وقال مالك: لا يرفع [إلى] جبهته شيئاً. وقال أبو ثور: الإيماء أحب إلي، وإن رفع إلى وجهه (1) شيئاً فسجد عليه أجزأه. ورخص بعضهم أن يضع مخدة يسجد عليها، ولا يرفع إلى وجهه شيئاً، هذا قول الشافعي. وروي عن ابن عباس، وأم سلمة الرخصة (2) في السجود على الوسادة أو المخدة. وقال أحمد [وإسحاق]: نحواً من قول أبي ثور. وكان أنس إذا اشتكى يسجد على مرفقه واختار أحمد السجود على المرفقة وقال: هو أحب إلي من الإيماء.

وكذلك قال إسحاق. ويجزئ السجود على المرفقة] عند أصحاب الرأي.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا في المصلي قاعداً لعذر: إنه يومئ إيماء حيث ما صلّى ولو أمكنه السجود، إلا أن يصلي في مسجد أو مصلى فإنه يسجد. وقال من قال: يسجد في غير مسجد أو مصلّى على ما

له

يجوز له عليه السجود، ومما أنبتت الأرض إذا لم يرفعه إلى نفسه، أو يرفع من وسادة أو فراش، ويسجد كسجود المصلي القائم على ما أنبتت الأرض، فإن لم يمكنه فعلى ما أنبتت ـ لعله ـ على غير الأرض؛ لأنه عذر لثبوت ذلك

(1) في بيان الشرع: جبهته شيئاً ويسجد عليه أجزأه ورخص بعضهم يسجد ويسجد عليها .. إلخ. (2) في بيان الشرع: الرجعة في السجود على الوسادة أو المسجد.