الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢132
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
في العذر، ومن العذر أن لا يمكن تحويله أو لا يمكنه التحول عنه لثبوت الصلاة عليه، وثبوت السجود عليه في الصلاة، وعندي أن هذا القول أصح في معنى الأحكام بمعنى ثبوت فرض السجود كثبوت فرض القيام والقعود، ولا يزول إلا لعذر، كما لا يزول شيء من الفرائض إلا بعذر).
1
م 685، (215/ 2 - 216 باب 5 - صلاة من يعالج عينيه مستلقياً: [ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر) واختلفوا في المرء يعالج عينيه؛ فقالت طائفة: لا يجزيه إلا قائماً أراد ابن عباس معالجة عينيه فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [فكلهم] قال: إن انت مت في السبع كيف تصنع بالصلاة فترك معالجة عينيه. وكره ذلك عبيد الله بن بن عتبة، وأبو وائل، ومالك بن أنس، والأوزاعي. وفيه قول ثان، وهو:
عبد الله
أن يجزيه أن يصلي مستلقياً، هذا قول جابر بن زيد وأصحاب الرأي. قال أبو بكر: لا يجزيه.
قال أبو سعيد: معي، كأنه يخرج في قول أصحابنا معنى الإجازة لذلك بما يشبه معنى الاتفاق؛ لأنه موضع خوف على البصر، وقد ثبت أن بالخوف تزول الفرائض وتتحول عن موضعها من ذلك ما قال الله تبارك وتعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (البقرة: (239)، وقد كان فرض الصلاة بالقيام على غير المشي والركوب لازماً، فبعلة الخوف زوال فرض القيام إلى المشي مما أطلق، فإذا خاف ولم يطق فراكباً، وركوبه ضرب القعود، وكذلك
والسعي
(1) الكندي: بيان الشرع، 14/ 184 - 185.
(2) في الأوسط (383/ 4): أرأيت إن مت في هذه السبع. وفي بيان الشرع: أرأيت إن مت في
السبع.