زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٣

18 - جماع أبواب الصلاة عند العلل

133

الجزء الثاني

ليس بمعدوم إذا زال بهذه المعاني / 209 فرض القيام، وانحط إلى فرض القعود أن يتحول بذلك إلى تمام، إذا لم يكن الأمر بالقعود كما تحول عن القيام إلى القعود إذا كان الأمر في القعود).

م 686 - 687، (216/ 2 باب 6] إسقاط فرض الصلاة عن الحائض: [ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش (2): «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة».

[م 686] وأجمع أهل العلم على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها، [[فلا]] (3) عليها القضاء.

[م 687] وأجمعوا أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره [في] أيام حيضها في شهر رمضان.

قال أبو سعيد: معي أن قولهم في هذا كله ثابت على معنى قول

أصحابنا (4).

م 688 - 689، (217/ 2 باب - أمر الصبيان بالصلاة:

[ش]: (قال أبو بكر:) جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه [عليها] ابن عشر».

[م 688] وقال بهذا مكحول والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وبه نقول.

(1) الكندي: بيان الشرع، 209/ 14 - 210.

(2) في بيان الشرع: جحش.

(3) في الإشراف، والأوسط (384/ 4)، وبيان الشرع: فيجب عليها القضاء.

(4) الكندي: بيان الشرع، 349/ 54.