الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٣18 - جماع أبواب الصلاة عند العلل
133
الجزء الثاني
ليس بمعدوم إذا زال بهذه المعاني / 209 فرض القيام، وانحط إلى فرض القعود أن يتحول بذلك إلى تمام، إذا لم يكن الأمر بالقعود كما تحول عن القيام إلى القعود إذا كان الأمر في القعود).
م 686 - 687، (216/ 2 باب 6] إسقاط فرض الصلاة عن الحائض: [ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش (2): «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة».
[م 686] وأجمع أهل العلم على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها، [[فلا]] (3) عليها القضاء.
[م 687] وأجمعوا أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره [في] أيام حيضها في شهر رمضان.
قال أبو سعيد: معي أن قولهم في هذا كله ثابت على معنى قول
أصحابنا (4).
م 688 - 689، (217/ 2 باب - أمر الصبيان بالصلاة:
[ش]: (قال أبو بكر:) جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه [عليها] ابن عشر».
[م 688] وقال بهذا مكحول والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وبه نقول.
(1) الكندي: بيان الشرع، 209/ 14 - 210.
(2) في بيان الشرع: جحش.
(3) في الإشراف، والأوسط (384/ 4)، وبيان الشرع: فيجب عليها القضاء.
(4) الكندي: بيان الشرع، 349/ 54.