الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٥18 - جماع أبواب الصلاة عند العلل
135
الجزء الثاني
م 692، 2/ 219 - 220) باب 9] المغمى عليه يفيق بعد خروج الوقت: ش]: من كتاب الإشراف: واختلفوا فيما يقضي المغمى عليه من الصلاة إذا أفاق فقالت طائفة: لا قضاء عليه كذلك قال ابن عمر، وطاووس والحسن وابن سيرين والزهري، وربيعة ومالك والشافعي، وأبو ثور. وقالت طائفة: يقضي الصلوات كلها، رُوي هذا القول عن عمار بن ياسر، وعمران بن الحصين، وبه قال عطاء، وأحمد بن حنبل، [وإسحاق]).
وقالت فرقة): يقضي صلاة يومه وليلته / 235/ هذا قول النخعي، وقتادة، والحكم]، وحماد، وإسحاق. واختلف فيه عن الثوري؛ فقال مرة: إذا أغمي عليه يوماً وليلة قضى، وإن أغمي عليه أكثر من ذلك لم يقض. وبه قال أصحاب الرأي، وقال [الفريابي] عن الثوري: إنه كان يعجبه في المغمى عليه أن يقضي [صلاة] يوماً وليلة. وقال الزهري، وقتادة، ويحيى الأنصاري: إن أفاق نهاراً صلّى الظهر والعصر، وإن أفاق ليلاً صلّى المغرب والعشاء. وقال الشافعي: إن أفاق قبل المغرب بركعة صلى الظهر والعصر، وإن أفاق قبل الفجر (3) بركعة صلّى المغرب والعشاء. وقال مالك: إذا أفاق وعليه من النهار قدر ما يصلي فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً، وإن لم يفق إلا قدر ما يصلي فيه أحدهما صلّى العصر، والجواب عنده في إفاقته (4) قبل طلوع الفجر في صلاة المغرب والعشاء كذلك.
(4)
(1) هكذا في الإشراف. وهو غير موجود في الأوسط (392/ 4) وبيان الشرع، ولعله الصواب؛ لمجيئ قول إسحاق في الفرقة الثالثة.
(2) في بيان الشرع: فرقة ثالثة.
(3) في بيان الشرع: المغرب.
(4) في بيان الشرع: .. جميعاً، ولو لم يبق إلا قدر ما يصلي فيه أحدهما صلّى العصر والجواز عنده في إقامته قبل طلوع .. إلخ.