زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٦

136

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا حسب هذا من الاختلاف، إلا في أشياء داخلة في معنى الاختلاف، وإن لم تكن منصوصة، وذلك أنه يشبه من قولهم: إنه لا إعادة عليه في شيء مما أغمي عليه فيه، إلا صلاة أغمي عليه في وقتها أو صلاة أفاق فيها بقدر ما يصليها، وكذلك في الأول إذا أغمي عليه في وقتها من بعد أن مضى من وقتها بقدر لو قام توضأ وصلى. وقال من قال ـ مجملاً -: إن عليه الإعادة ما أغمي عليه في وقته من الصلوات، وما أفاق في وقته بغير تفسير، وكأنه أغمي عليه في وقت صلاة، كائناً ما كان في وقتها كان عليه إعادتها إذا أفاق، وإذا أفاق في وقت صلاة فعليه الصلاة لها، ولا إعادة عليه فيما سوى ذلك.

وقال من قال: عليه إعادة صلاته يوم وليلة، ولو أغمي عليه أكثر من ذلك، ولا إعادة عليه فيما بقي. وقال من قال: عليه إعادة جميع ما أغمي عليه في وقته في جميع الصلوات فما كان من قولهم ذلك كله، فهو داخل في هذا بمعنى الترخيص والتشديد (1).

(م (693، 221/ 2 باب (10] من عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لا يعرفها بعينها:

ش]: (ومنه: قال أبو بكر: (واختلفوا فيمن عليه صلاة واحدة لا يعرفها بعينها؛ فقال مالك، والشافعي وأحمد وإسحاق: يصلي صلاة يوم وليلة. وقال الثوري: يصلي الفجر ثم المغرب ثم يصلي أربعاً،/166/ ينوي إن كان الظهر أو العصر أو العشاء. وقال الأوزاعي: يصلي أربعاً بإقامة).

(1) الكندي: بيان الشرع، 234/ 14 - 235. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: تامة.