زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٨

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 694 - 697، 221/ 2 - 222) باب 11 - ] مسائل ((قضاء المجنون، والغلام والسكران والمرتد ما تركوا من صلاتهم وغيرها:

[ش]: [694] (ومنه: قال أبو بكر: (قال مالك والشافعي في المجنون: لا يقضي الصلاة. وقال مالك: يقضي الصوم. وقال الشافعي: لا يقضي)، وبقول الشافعي قال أحمد.

[م 695] قال أحمد في الغلام ابن أربع عشرة يترك (2) الصلاة: يعيدها ويؤدب على الصلاة. وفي الصوم إذا أطاق الصوم، وليس عليه الإعادة في قول الشافعي إذا لم يكن احتلم.

[م 696] وكان الشافعي، وسفيان الثوري، وغير واحد يقولون في السكران: يقضي الصلاة ولا أحفظ عن غيرهم في ذلك خلافاً)، وكذلك نقول.

م 697] واختلفوا فيما على المرتد من قضاء ما ترك من صلاته؛ فكان

(4)

الأوزاعي يقول: إذا رجع إلى الإسلام أعاد حجته لما حبط (4) من عمله. قيل الصلاة؟ قال: يستأنف العمل. وهو مذهب أصحاب الرأي. وقال

له: ه: فيقضي الشافعي: عليه قضاء كل صلاة تركها في ردته.

قال أبو سعيد: أما المجنون فيخرج فيه القول ـ عندي ـ بمعاني قول أصحابنا بمنزلة المغمى عليه؛ لأنه ذاهب العقل، والمغمى عليه مثله، والأمر ذلك من قبل الله تبارك وتعالى. /166/

في

(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة .. لا يقضي ويقول الشافعي قال أحمد

الغلام .. الخ.

بن حنبل

(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: … ابن أربع عشرة سنة يكلف بالصلاة ويعيد ويؤدب على الصلاة. (3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. في ذلك اختلافا قال أبو بكر: كذلك نقول. (4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: أحبط.