الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
بالرجوع إلى الأصل، خارج من أحكام الإسلام ولا ينساغ في قول أصحابنا: أن يكون عليه بدل الحج، إذا كان قد حج قبل ارتداده. وإذا ثبت هذا ثبت أن المعاصي من الكبائر تحبط الأعمال، ويلزم البدل، وليس كذلك يخرج في الأصول لما مضى من الأعمال، وإن كانت محبطة وإن لم يثبت في
معني
معنى الدين، فلا يقال: إن عليه بدلها ولا العمل بها ثانية).
(1) الكندي: بيان الشرع، 166/ 12 - 167. السعدي: قاموس الشريعة، 278/ 20 - 280.
٧٤٧ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.