الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤١19
كتاب صلاة الخوف
ولوا حولك و
[(م 698، 223/ 2)]:
[ش]: (ومنه: قال أبو بكر: (اختلف أهل العلم في الصلاة عند شدة الخوف؛ فقالت طائفة: يصلي ركعة ويومئ إيماء. وقال جابر بن عبد الله: إنما القصر ركعة عند القتال. وقال طاووس، والحسن البصري، ومجاهد، والحكم، وحماد، وقتادة يقولون: ركعة يومئ إيماء. وروي ذلك عن الضحاك، وقال: فإن لم يقدر (1) كبر تكبيرتين حيث كان وجهه وقال إسحاق: / 238/ تجزئك (2) عند الشدة ركعة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة؛ لأنها ذكر الله.
(1)
وقال ابن عمر: يصلي ركعتين وبه قال النخعي والثوري وا والشافعي، وهو مذهب المدني (3) والنعمان ومذهب أكثر أهل العلم من علماء الأمصار من المتأخرين (4).
(1) في بيان الشرع: فإن لم يقرأ.
(2) في بيان الشرع: يجزيك عند المسألة، وهو سل السيوف، وركعة يومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، وإن لم يقرأ كبر، لأنها ذكر الله.
(3) في بيان الشرع: الزهري.
(4) في بيان الشرع: المهاجرين.