الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥1 - كتاب الطهارة
Vo
الجزء الأول
من جميع ما يكفر، ويكفر كفر النعمة لا كفر شرك، فهو خارج معي على
معنى هذا (1).
(م 52 - 53، 116/ 1 - 117 باب 33] الوضوء من مس الإبطين والرفغين. مسألة رجل توضأ ثم ذبح ذبيحة:
[ش]: [م 52] روينا (2) عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا فيمن مس إبطه: عليه الوضوء ولا يثبت ذلك عن أحد منهما. [وعن ابن عباس، قال: إذا مس الرجل إبطه فليس عليه شيء]. وعن عكرمة أنه قال: من مسَّ مغابنه فليتوضأ. وعن عروة أنه قال: إذا مس أنثييه أو رفغيه توضأ. وهذا قول الحسن البصري، والحارث العكلي، وبه قال مالك بن أنس، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: حكم مس الإبط، والأرفاغ، وسائر البدن حكم واحد، فلا يجوز إيجاب الوضوء منه إلا بحجة، ولا حجة مع من قال: إن عليه الوضوء. [م 53] وروينا عن الحسن البصري أنه قال في رجل توضأ ثم ذبح ذبيحة، قال: يعيد الوضوء. ولا أحسب ذلك عن الحسن ثابتاً. وقد قال بعض أهل
(1) الكندي: بيان الشرع، 193/ 8 - 194. الكندي: المصنف، 189/ 4. السعدي: قاموس الشريعة، 218/ 16 - 219.
(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (ومن كتاب (الإشراف وليس على من مسَّ إبطه ومغابنه وضوء. روينا عن ابن عباس أنه قال فيمن مس إبطه: لا شيء عليه، وبه قال أحمد، والحسن البصري، والحارث العكلي، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحق وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ولا يثبت عن عمر ما روي عنه؛ لأنه عن رجل مجهول عنه. وحديث ابن عمر رواه ليث بن، مجاهد وليس واحد منهما ثابتاً. (3) ما بين المعكوفين غير موجود في كتاب الإشراف فيما نقله المحقق واختصره من الأوسط، وهو في الأوسط ضمن الآثار المسندة، وقد ناسب وضعه هنا.