الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٨148
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 703 - 226/ 2،705 - 227 باب 4] مسائل ((صلاة الخوف في الحضر. ما يخاف منه. كيف يصلي الخائف وهل يعيد)): ش]: [م 703] (ومنه قال أبو بكر: كان مالك، والأوزاعي، والشافعي (1)
6 (1)
وأحمد بن حنبل يرون أن يصلي الحاضر صلاة الخوف أربع ركعات. [م 704] وكان سفيان الثوري يقول: إذا كنت بأرض تخاف السبع والذئب والعدو أن يأخذوك أومأت إيماء حيث كان وجهك واقفاً كنت أو سائراً. وهذا على مذهب الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وابن الحسن)، وقال مالك: فيمن خاف لصاً (3) أو سبعاً صلّى المكتوبة على دابته، فإذا أمن أعاد في الوقت.
(4)
قال أبو بكر: لا يعيد (4).
[705] وقال (5) محمد بن الحسن في الرجل لا يستطيع أن يقوم من خوف العدو: يسعه أن يصلّي قاعداً يومئ إيماء. قال الشافعي: إن صلى قاعداً يعيد. قال أبو بكر: لا يعيد.
وكان الشافعي يقول: إن دخل الصلاة في شدة الخوف راكباً ثم نزل فأحب إلي أن يعيد، فإن لم ينقلب وجهه عن القبلة لم يعد؛ لأن النزول خفيف. وقال أبو ثور: يبني في الحاين)، ولا إعادة عليه. قال أبو بكر: كما قال أبو ثور [أقول].
(1) الشافعي غير موجود في الإشراف وموجود في الأوسط (45/ 5) وبيان الشرع. (2) في بيان الشرع: .. وإسحاق، وأبي، وقال .. إلخ.
(3) في بيان الشرع: أرضاً.
(4) في بيان الشرع: لا يعيدون.
(5) في بيان الشرع: وقال محمد بن الحسن: إن كان لا يستطيع أن يقوم من خوف العدو وسعه
أن
قاعداً يصلي يعيد. قال أبو بكر .. إلخ.
(6) في بيان الشرع: أساء في الحالتين جميعاً.