زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٣

20 - كتاب اللباس وستر العورة

153

الجزء الثاني

فقال: «كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. وقال محارب بن دثار: «كانوا (1)». يكرهون السدل الصلاة». في

ورخصت طائفة في السدل في الصلاة، وممن رُوي عنه أنه فعل ذلك جابر بن عبد الله وابن عمر، وكان عطاء، ومكحول، والزهري يفعلون ذلك، وكان الحسن، وابن سيرين يسدلان على قميصهما، وحكي عن مالك أنه قال: لا بأس بالسدل. قال مالك: رأيت عبد الله بن الحسن يسدل.

وفيه قول ثالث قاله النخعي قال: لا بأس بالسدل على القميص وكرهه على الأزر. وقد حكي عن الشافعي غير ذلك كله، حكي أنه قال: ولا يجوز السدل في الصلاة ولا في غير الصلاة للخيلاء، فأما السدل لغير الخيلاء فهو خفيف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وقال له: إن إزاري يسقط من أحد شقي»، فقال له: «لست منهم». قال أبو بكر: حديث السدل في الصلاة معروف (3). قال أبو سعيد: معي أن الخبر (3) في السدل قد [جاء أنه يخرج تأويله بما يشبه معنى الاتفاق من قولهم، والسدل في قولهم على معنيين، فالسدل الذي () لا يجوز إلا من ضرورة هو أن يأخذ ثوبه الذي يستر صدره

منهي

عنه] (4). وقد

(1) قال محقق الإشراف: الفهر بالضم مدارس اليهود، تجتمع إليه في عيدهم، أو هو يوم يأكلون فيه ويشربون (القاموس 116/ 2).

(2) في الأوسط (60/ 5): .. معروف من حديث عسل بن سفيان. (3) روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، رقم 643، 174/ 1. سُنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، رقم 378، 217/ 2). (4) في بيان الشرع: قد جاءوا به منهياً عنه. . وفي قاموس الشريعة: قد جاء وأنه منهي (5) في قاموس الشريعة: ويخرج تأويله في قول أصحابنا: إنه يشبه معاني الاتفاق من قولهم على معنيين، فالسدل الذي .. إلخ.

عنه.