الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٧20 ـ كتاب اللباس وستر العورة
157
الجزء الثاني
(م 711 (2/ 233 - (234) باب 3 الرخصة في الصلاة في ثياب الصبيان ما لم يعلم المصلي نجاسة. باب -4 - الدليل على أن لا إعادة على من صلّى في ثوب نجس وهو لا يعلم بالنجاسة].
جماع أبواب ما يجب على الرجل والمرأة تغطيته في الصلاة
(م 712 - 713، 235/ 2 - (236 باب 5 - حد عورة الرجل الذي يجب
عليه تغطيتها في الصلاة: [ش]: [م 712] قال (1) أبو بكر: لم يختلف أهل العلم أن مما يجب على المرء ستره في الصلاة القبل والدبر.
[م 713] واختلفوا فيما سواه؛ فقال عوام أهل العلم: إن الفخذ مما يجب أن يستر في الصلاة. كان الشافعي يقول: عورة الرجل ما دون سرته إلى ركبته، ليس سرته ولا ركبتاه من عورته وكذلك قال أبو ثور. وروينا عن عطاء أنه قال: الركبة من العورة. وقال قائل: ليست عورة الرجل التي يجب سترها إلا القبل والدبر. واحتج من رأى العورة من السرة إلى الركبة بحديث جرهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في المسجد قد كشف عن فخذه، فقال: «غط فخذك، إن الفخذ
العورة».
من
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: و (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن ما يجب ستره في الصلاة: القبل والدبر.
واختلفوا فيما سوى ذلك، وكان الشافعي وأبو ثور يقولان: عورة الرجل من سرته إلى ركبته، وليست سرته ولا ركبتاه من عورة. وقال عطاء: الركبة من العورة. وقالت فرقة: ليست بعورة من الرجل الذي تحت سرته إلا القبل والدبر. / 336/ قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على القول الأول. قال أبو سعيد .. إلخ.