الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨158
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر: وأكثر أصحابنا يقولون بحديث، جرهد، وقد خالفهم غيرهم، والله أعلم. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج بمعاني الاتفاق من قول أصحابنا: إن على
الرجل أن يستر في الصلاة من سرته إلى ركبتيه إلا من عذر لا يطيق (1) ذلك. أنه يصح في قولهم معنى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العورة من ومعي
السرة إلى الركبة). ومعي: أنه يختلف من قولهم العورة في (3) السرة والركبة، مع اتفاقهم أن ما بينهما من العورة). وقال من قال: ليستا من العورة، وإنما (ه) العورة ما بينهما كما قيل: من (6) السرة إلى الركبة. وقال من قال: الركبة من العورة وليست السرة من العورة؛ لقوله: (من السرة إلى الركبة» فيخرج في معنى القول في السرة مع الركبة كما قال تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} (المائدة: 6). وقال من قال: المرفقان والكعبان مما (عليه الغسل. وقال من قال: لا غسل عليهما (8).
(1) في الموضع الثاني من قاموس الشريعة: لا يضيق ذلك.
(2) رواه الحارث عن أبي سعيد الخدري بمعناه (مسند الحارث، باب جاء في العورة، رقم 143، 264/ 1).
(3) في الموضع الأول من قاموس الشريعة من.
(4) في الموضع الأول من بيان الشرع: .. أن ما بينهما عورة. وقال من قال: ما كان بينهما من العورة. وقال من قال: ليستا من العورة .. إلخ.
(5) في الموضع الأول قاموس الشريعة: أما.
(6) في بيان الشرع: .. وإنما العورة ما قيل في من السرة .. إلخ. وفي الموضع الأول من قاموس الشريعة: .. أما العورة ما قيل في السرة .. إلخ.
(7) في الموضع الأول من قاموس الشريعة: .. والكعبان عليهما الغسل.
(8) الكندي: بيان الشرع، 336/ 5 - 337 139/ 12. السعدي: قاموس الشريعة، 173/ 11.
243/ 20 - 244