الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٩20 ـ كتاب اللباس وستر العورة
159
الجزء الثاني
(م 714 - 718، (236/ 2 - 238 باب 6 - عورة المرأة:
ش]: [م 714] (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (أجمع أهل العلم على أن المرأة [الحرة] البالغ تخمر [أن] رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن رأسها مكشوف [أن صلاتها فاسدة و] أن عليها إعادة الصلاة.
صلت
وجميع
[وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار»]. [م 715] واختلفوا في المرأة تصلي وبعض شعرها (1) مكشوف؛ فقالت طائفة: إذا صلت وشيء من شعرها مكشوف فعليها الإعادة. كذلك قول الشافعي، وأبي ثور. وكان النعمان يقول [في] المرأة تصلي وربع شعرها (2) أو ثلثه مكشوف، أو ربع فخذها أو ثلثها [مكشوف]، أو بطنها أو ثلثها ربع مکشوف، قال: تنتقض الصلاة، وإن انكشف أقل من ذلك [لم تنتقض الصلاة]. وهذا قول محمد. وقال (3) يعقوب: إذا انكشف أقل من النصف لم تنتقض
الصلاة.
[م 716] وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة
الوجه، وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام.
م 717] واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة؛ فقالت طائفة: على المرأة أن تغطي ما سوى كفيها ووجهها، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، [وأبي ثور]. وقد روينا عن جماعة [من أهل التفسير] أنهم قالوا في قوله تعالى (4): وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .. الآية (النور: 31): إن ذلك الكفان
(1) في بيان الشرع وغيره: رأسها.
:
(2) في بيان الشرع وغيره .. وربع رأسها مكشوف أو ثلثه مكشوف .. إلخ. (3) كلمة (وقال) غير موجودة في الإشراف، وهي في الأوسط (69/ 5) وبيان الشرع وغيره. (4) في بيان الشرع وغيره: في معنى قوله.