زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

والوجه. [فممن روينا ذلك عنه ابن عباس، وعطاء، ومكحول، وسعيد بن جبير. وقال بعضهم: على المرأة إذا صلت أن تغطي كل شيء منها]. قال أحمد بن حنبل: إذا صلت لا يرى منها شيء ولا، ظفرها، تغطي كل شيء منها. وقال أحمد في المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها مكشوف، أو بعض ساعدها مكشوف: لا يعجبني. قيل: فإن كانت صلت؟ قال: إذا كان يسيراً فأرجو].

من

[م 718] وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء المرأة عورة، حتى ظفرها. وقد ذكرنا قول النعمان فيما مضى. وكان مالك يقول [في] غير ذلك [قال] في امرأة صلّت، وقد انكشف قدماها أو شعرها أو صدرها، أو صدور قدميها: تعيد ما دامت في الوقت.

من

وقال (1) أصحاب الرأي: إن صلت المرأة ورأسها وعورتها مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم صلاتها فاسدة. وهذا قول الشافعي. وتعيد عند الشافعي كل هذا سبيله في الوقت، وبعد خروج الوقت. وتعيد عند ما لك ما دامت في الوقت. وكان إسحاق يقول: تعيد إذا كانت عالمة بذلك، فإن علمت بعد الصلاة لم أوجب الإعادة. وكان أبو ثور يقول: إذا علمت أعادت، وإن لم تعلم أو كشف الريح شيئاً مما عليها فأعادت السترة؛ مضت في صلاتها. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في بعض قول أصحابنا: إن على المرأة أن. تستر في الصلاة جسدها كله ما خلا وجهها وباطن كفيها، وأن ما عدا بطن كفيها أو ظاهر وجهها فهو منها عورة بمنزلة ما بين سرة الرجل وركبتيه،

(1) في بيان الشرع وغيره: .. أو صدور قدميها: تعيد ما دامت في الوقت. قال أبو بكر: على مذهب الشافعي تعيد في الوقت وبعد خروج الوقت، وقال أصحاب الرأي: إن صلت المرأة ورأسها وعورتها مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم فصلاتها فاسدة. وقال إسحاق: تعيد إذا كانت عالمة بذلك، فإن علمت بعد الصلاة لم أوجب الإعادة. / 100/ قال أبو سعيد .. إلخ.