زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

20 ـ كتاب اللباس وستر العورة

الجزء الثاني

إلا الفَرْجين فإنهما يجتمع على أنهما أشد من سائر العورة من الرجال

والنساء.

ومعي

(2)

أنه قد قد رخص لها من رخص إذا كانت في ستر إن بدا منها إلى موضع السوار من اليد، وموضع الخلخال من الرجل. وأحسب أن بعضاً رخص لها في إبداء ما دون بضعة (1) الساق من الرجل، وموضع الدملوج من اليد وأحسب أنه قد رخص لها في الصلاة في الدرع الضيق السابغ بغير خمار ولا جلباب.

واختلفوا في السابغ؛ فقال من قال: هو الذي يستر الكعبين. وقال من قال: ولو بدا الكعبان فهو سابغ، إذا كانت في موضع مستتر. وقال من قال: ما لم يبد أخمص ركبتيها (3) إذا ركعت أو سجدت فلا فساد عليها، كأنه رخص لها إلى الركبتين في معنى ما يكون للرجل في موضع الستر، ولا أعلم يجوز لها في موضع من لا يجوز له النظر إليها، وذلك في معنى دينها، فإذا ثبت لها هذا في معاني الصلاة والستر فلا يتعرى أن تجوز لها الصلاة ولو أبصرها من لا يسعه النظر إليها

ولو كانت آثمة بنظره إليها؛ لأنها قد تكون آثمة بأشياء لا تفسد بها صلاتها (4).

(1) البضعة بفتح الباء وقد تكسر: القطعة من اللحم، والجمع بضع، مثل تمرة وتمر (انظر؛ الجوهري: مختار الصحاح مادة بضع ابن منظور: لسان العرب، مادة بضع). (2) قال ابن منظور: الدملوج المعضد من الحلي (لسان العرب مادة دملج). وفي المعجم الوسيط: الدملج و الدملوج: سوار يحيط بالعضد، و الحجر الأملس، جمعه دمالج و دماليج (مادة دملج). وفي فتاوى ابن الزَّاغُونِي: الدملوج الحديد (انظر؛ ابن مفلح: الفروع، فضل: وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه، 363/ 2). (3) في قاموس الشريعة: وقال من قال: ما لم يبد أخمص القدم باطنها الذي لا يصيب وما لم يبد أخمص ركبتها إذا ركعت أو سجدت .. إلخ.

الأرض،

(4) الكندي: بيان الشرع، 00/ 12 1010. الكندي: المصنف، 159/ 5 - 160. السعدي: قاموس الشريعة، 186/ 20 - 187.